تقرير بحث السيد الخوئي للفياض

144

محاضرات في أصول الفقه

منها شيئا تصلون فيه " ( 1 ) . ومنها : موثقة ابن بكير قال : سأل زرارة أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ؟ فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " أن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد ، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله " . ثم قال : " يا زرارة ، هذا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فاحفظ ذلك يا زرارة ، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذبح ، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شئ منه فاسد ، ذكاه الذبح أو لم يذكه " ( 2 ) . ومنها : قوله ( عليه السلام ) في صحيحة ابن مسكان : " يغسلها ويعيد صلاته " ( 3 ) . ومنها : قوله ( عليه السلام ) في صحيحة محمد بن مسلم : " إذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه " ( 4 ) . ومنها : قوله ( عليه السلام ) في صحيحة علي بن جعفر : " وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله " ( 5 ) . ومنها : صحيحة إسماعيل بن سعد الأحوص في حديث قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم ؟ فقال ( عليه السلام ) : " لا " ( 6 ) . ومنها قوله ( عليه السلام ) في صحيحة محمد بن عبد الجبار : " لا تحل الصلاة في حرير محض " ( 7 ) . ومنها : قوله ( عليه السلام ) في موثقة عمار بن موسى : " لا يلبس الرجل الذهب

--> ( 1 ) المصدر السابق : ص 353 ب 5 ح 3 و 4 . ( 2 ) راجع الوسائل : ج 4 ص 345 ب 2 من أبواب لباس المصلي ح 1 . ( 3 ) الوسائل : ج 3 ص 429 ب 19 من أبواب النجاسات ح 3 . ( 4 ) المصدر السابق : ص 431 ب 20 ح 6 . ( 5 ) المصدر السابق : ص 490 ب 50 ح 1 . ( 6 و 7 ) الوسائل : ج 4 ص 367 ب 11 من أبواب لباس المصلي ح 1 - 2 .